اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
460
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
شديدا ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ، ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ؟ فكتب بخطه إلي : وأعلمه : أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ( 1 ) ، فإنه ربما جاء في الاختلاف ، ما فيه تلف الأموال والنفوس ( 2 ) . ( 932 ) 5 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن حمزة الغنوي ( 3 ) إلي ، يسألني أن أكتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في دعاء يعلمه ، يرجو به الفرج . فكتب إلى : أما ما سأل ( 4 ) محمد بن حمزة ، من تعليمه دعاء ، يرجو به الفرج ، فقل له يلزم : ( يا من يكفي من كل شئ ، ولا يكفي منه شئ ، اكفني ما أهمني
--> ( 1 ) في الفقيه : وأن بيع الوقف أمثل ، فليبع . ( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 30 . من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 178 ، ح 628 ، بإسناد ذكره في مشيخته ، بتفاوت آخر لم نذكره . التهذيب : ج 9 ، ص 130 ، ح 557 ، بتفاوت . عنه وعن الفقيه والكافي ، الوافي : ج 10 ، ص 551 ، ح 10097 . الاستبصار : ج 4 ، ص 98 ، ح 381 ، بتفاوت . عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 187 ، ح 24409 ، و 24410 . عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 262 ، ح 11 ، قطعة منه . قطعة منه في ف 5 ، ب 6 ( خمس الوقف ) ، وب 11 ( حكم بيع الوقف ) ، وب 16 ( حكم بيع الوقف ) . ( 3 ) في عدة الداعي : محمد بن حمزة العلوي . ( 4 ) في عدة الداعي : سألك .